الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاع عِيرًا قدِمَتْ فربِح فيها أواقٍ مِن ذهَبٍ فتصدَّق بها على أرامِلِ بني عبدِ المُطَّلبِ وقال لا أشتري شيئًا ليس عندي ثَمنُه
خلاصة حكم المحدث : لم يجود هذا الحديث عن شريك إلا سعيد بن سليمان وعمرو بن عون
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/204
التخريج : أخرجه أبو داود (3344)، وأحمد (2093) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه صدقة - الصدقة من الكسب الطيب بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 253 ط مع عون المعبود)
‌3344- قال عثمان: ونا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: ((اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه))

[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة)
((2093- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: (( لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه))