الموسوعة الحديثية


-  الحيضُ: ثلاثةُ أيَّامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشَرةٌ، فإذا جاوَزَ العشَرةَ فهي مُستحاضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/409
التخريج : أخرجه حرب الكرماني في ((مسائل حرب الكرماني)) (971)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/127)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (993) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت: 971 - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن الجلد بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: (‌الحيض ‌ثلاثة أيام، وخمسة أيام، وعشرة أيام، فما زاد فهي مستحاضة)
. قال عبد الرحمن: وكان مالك يرى الحيض خمسة عشر.

الكامل في ضعفاء الرجال - العلمية (3/ 127)
حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي، حدثنا الحسن بن شبيب المقري المكتب، حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فإذا جازت العشرة مستحاضة. قال الشيخ: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس وقد ذكرته فيما تقدم في باب الجيم وقد رواه أيضا الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة.

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 548)
: [[993]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، أنا أحمد بن الحسن الكرخي، ثنا الحسن بن شبيب المكتب، ثنا أبو يوسف، عن الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحيض ثلاثة أيام، [[وأربعة]] وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، [[وتسعة]] وعشرة، فإذا زادت على العشرة فمستحاضة"