الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1497
التخريج : أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (446)، والمحاملي في ((أماليه-رواية ابن مهدي)) (383) واللفظ لهما، وأبو داود (2802) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) صدقة - ما يكره من الصدقة صدقة - ذم التصدق من الرديء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 85)
1497 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 246)
446 - حدثنا علي بن حجر , حدثنا جرير , عن ابن إسحاق , عن يزيد بن أبي حبيب , عن سليمان بن عبد الرحمن , عن عبيد بن فيروز , عن البراء بن عازب , رفعه قال: " لا يضحى بالعرجاء البين ظلعها , ولا بالعوراء. فذكره [[ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي]]. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز , ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا , قال محمد: وروى عثمان بن عمر , عن الليث بن سعد , عن سليمان بن عبد الرحمن , عن القاسم أبي عبد الرحمن , عن عبيد بن فيروز , عن البراء , وكان علي بن عبد الله يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح. قال محمد: وما أرى هذا بشيء لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا عن سليمان بن عبد الرحمن , عن عبيد بن فيروز , عن البراء. قال محمد: وهذا عندنا أصح

أمالي المحاملي رواية ابن مهدي الفارسي (ص: 195)
383 - حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها والعوراء بين عورها والمريضة بين مرضها وبالعجفاء التي لا تنقي.

سنن أبي داود (3/ 97)
2802 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود: ليس لها مخ