الموسوعة الحديثية


- إنَّ بيْنَ يَدي السَّاعةِ تَسليمَ الخاصَّةِ ، وفُشُوَّ التجارةِ حتَّى تُعينَ المرأةُ زَوْجَها على التِّجارةِ، وقَطْعَ الأرحامِ، وظُهورَ شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمانَ شَهادةِ الحَقِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 7239
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها أشراط الساعة - فشو التجارة آداب السلام - من كره تسليم الخاصة شهادات - شهادة الزور شهادات - كتمان الشهادة