الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : هو المشهور
الراوي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/224
التخريج : أخرجه أحمد (18589) بلفظه، وأبو داود (2889)، والترمذي (3042) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - الكلالة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (30/ 551 ط الرسالة)
: 18589 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ‌الكلالة، ‌فقال: " ‌تكفيك ‌آية ‌الصيف " .

سنن أبي داود (3/ 120 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2889 - حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: ‌تجزيك ‌آية ‌الصيف ‌فقلت ‌لأبي ‌إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك

[سنن الترمذي] (5/ 249)
: 3042 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [[النساء: 176]]، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ‌تجزئك ‌آية ‌الصيف