الموسوعة الحديثية


- البضعُ ما بينَ الثلاثِ إلى التسعِ
خلاصة حكم المحدث : فيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك
الراوي : نيار بن مكرم الأسلمي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 7/92
التخريج : أخرجه ابن خزيمة في ((التوحيد)) (1/ 404)،والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7266 )،وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (1/ 370)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الروم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[التوحيد لابن خزيمة] (1/ 404)
: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سريح بن النعمان صاحب اللؤلؤ، عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم الأسلمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} [[الروم: 2]] ، إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل يقرأ: " بسم الله الرحمن الرحيم: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} [[الروم: 1]] فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة ، هذا مما أتى به صاحبك قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله ، فقالوا: فهذا بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين، فتعال نناحبك، - يريدون: نراهنك ، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل - قال: فراهنوا أبا بكر ، ووضعوا رهائنهم على يدي فلان، قال: ثم بكروا، فقالوا: يا أبا بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع ، فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه

[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 200)
: ‌7266 - وبه: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البضع ما بين الثلاث إلى التسع لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حجاج "

تاريخ دمشق لابن عساكر (1/ 370)
أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الأزهري أنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن نا محمد بن يحيى الذهلي نا علي بن عبد الله نا معن بن عيسى نا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما نزلت " ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون " ناحب أبو بكر قريشا ثم أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال إني قد ناحبتهم فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع قال الجمحي المناحبة المراهنة وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك