الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/657
التخريج : أخرجه مالك (2134)، والبيهقي (15658) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1752) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود نكاح - امرأة المفقود نكاح - من قال بتخيير المفقود إذا قدم بين امرأته والصداق عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه