الموسوعة الحديثية


- مَن وجَدَ سَعةً فلْيُكفَّنْ في ثوبِ حِبَرةٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14601
التخريج : أخرجه أبو داود (3150)، وأحمد (14601) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه جنائز وموت - صفة الكفن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 198)
3150- حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، حدثنا إسمعيل يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب يعني ابن منبه، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة))

[مسند أحمد] (22/ 451 ط الرسالة)
14601- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة))