الموسوعة الحديثية


- مَن أُصيبَ بقَتْلٍ أو خَبَلٍ فإنَّه يَخْتارُ إحْدَى ثَلاثٍ: إمَّا أن يَقتَصَّ، وإمَّا أن يَعْفوَ، وإمَّا أن يَأخُذَ الدِّيَةَ، فإن أرادَ الرَّابِعةَ فخُذوا على يَدَيه ، ومَن اعْتَدى بَعْدَ ذلك فله عَذابٌ أَليمٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سفيان بن أبي العوجاء السلمي. قالَ أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور
الراوي : أبو شريح الخزاعي | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/206
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين مظالم - عفو المظلوم