الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ، فهو لمن أعطاه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 3353
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353) واللفظ له، وابن ماجه (1955)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث