الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النكاحِ ، فهو لمن أعطاه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 3353 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353) واللفظ له، وابن ماجه (1955)