الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 9/209
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق