الموسوعة الحديثية


- ومَن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدعْها وليأتِ الَّذي هوَ خيرٌ فإنَّ تركَها كفَّارتُها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : - | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/273
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
| شرح حديث مشابه