الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا وَطِئَ جاريةَ امرأتِه فقال: لأَقضِيَنَّ فيكَ بقَضِيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ كانَتْ أحَلَّتْها لكَ جلَدتُكَ مِائَةً وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لكَ رجَمتُكَ، فوجَدَها قد أحَلَّتْها له فجَلَدَه مِائَةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حبيب بن سالم قال البخاري : فيه نظر [وروي من طريق] جون بن قتادة [وهو] غير معروف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/669
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (21/ 140) (180)، والبيهقي (17153) بلفظه، بدون قوله [فوجدها قد أحلتها ...]، وأبو داود (4459)، والترمذي (1451)، وابن ماجه (2551) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - الجلد نكاح - تحليل الأمة حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث