الموسوعة الحديثية


- لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4/282 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة
التخريج : أخرجه الترمذي (1107) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8201)، والدارقطني (3/237) باختلاف يسير. وقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت" أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)