الموسوعة الحديثية


- لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/282
التخريج : أخرجه الترمذي (1107) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8201)، والدارقطني (3/237) باختلاف يسير. وقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت" أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث