الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطبتِه يومَ فَتحِ مكَّةَ: ألَا إنَّكم مَعشَرَ خُزاعةَ، قَتَلتُم هذا القَتيلَ مِن هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له بعدَ مَقالتي قَتيلٌ، فأهلُه بينَ خِيرَتَينِ؛ بينَ أنْ يَأخُذوا العَقلَ، وبينَ أنْ يَقتُلوا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4903
التخريج : أخرجه أبو داود (4504) باختلاف يسير، والترمذي (1406)، وأحمد (27160) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين مغازي - فتح مكة ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 418)
: 4903 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد المقبري قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: " ألا إنكم ‌معشر ‌خزاعة، قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا " قال: ففي هذا الحديث أخذ ولي المقتول الدية من القاتل، لا تبيين أن ذلك بإدامته إياها لهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ذلك مما في هذا الحديث ليس بخلاف لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله؛ لأن في حديث أبي هريرة أداء من القاتل، وفي حديث أبي شريح أخذ ولي المقتول من القاتل، فتصحيحهما على أداء من القاتل على ما في حديث أبي هريرة، وأخذ من الولي لذلك على ما في حديث أبي شريح وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقائلون منهم يقولون هذا القول الذي ذكرناه، وصححنا عليه هذين الحديثين، وهو مذهب أهل الحجاز وأهل العراق جميعا، وقائلون يقولون: إن لولي المقتول أن يأخذوا الدية من القاتل شاء أم أبى، ويحتجون في ذلك بما تأول هذا المتأول هذا الحديث عليه، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي، وقالوا: على القاتل استحياء نفسه، فإذا لم يفعل ما عليه أخذ به، وإن كره فكان جوابنا لمن احتج بذلك: أن على القاتل استحياء نفسه كما ذكر، وأن عليه أن يستحييها بالدية، وبما سواها مما يملك، حتى يعود بذلك حاقنا لدمه، وأجمعوا جميعا: أن ولي المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه، ويرفع القود عنه أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك، وأنه غير مجبر عليه إن أباه فكان ما سوى ذلك من ماله، كذلك لا يكون مجبرا على استحياء نفسه به، ولا مأخوذا منه على ذلك بغير طيب نفسه ، فقال هذا القائل: فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا؟ قيل له: لأن الشريعة كانت في بني إسرائيل في القتل العمد القود لا ما سواه، وكان القود واجبا على القاتل ليس لأحد دفع ذلك عنه، فخفف الله عن هذه الأمة بما أنزل في كتابه في ذلك

سنن أبي داود (4/ 292 ط مع عون المعبود)
: 4504 - حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى بن سعيد ، نا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا ‌معشر ‌خزاعة، قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا.

[سنن الترمذي] (4/ 21)
: 1406 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم ‌معشر ‌خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل ": هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا، عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

مسند أحمد (45/ 137 ط الرسالة)
: ‌27160 - حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد - يعني المقبري - قال: سمعت أبا شريح الكعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن الله عز وجل حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة، إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل " .