الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/520
التخريج : أخرجه أبو داود (3435) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4983)، وأحمد (14325)، وابن حبان (4924) بزيادة في آخره واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 281 ط مع عون المعبود)
3435- حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 189)
4983- أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع

[مسند أحمد] (22/ 228 ط الرسالة)
((° * ‌14325- وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى- قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى-، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر. وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من باع عبدا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد توبيره، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع)) ))

[صحيح ابن حبان] (11/ 291)
4924- أخبرنا محمد بن المعافي العابد بصيدا، أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني، عن سليمان بن موسى، عن نافع عن بن عمر، وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع عبدا وله مال، فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا،، فباعه بعد تأبيره، فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع)).