الموسوعة الحديثية


- البَيِّعُ والمُبتاعُ بالخيارِ حتى يَفتَرِقا إلَّا أنْ تكونَ صَفْقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ له أنْ يُفارِقَه خَشْيةَ أنْ يَستَقيلَه. وفي لَفظٍ: حتى يَتفرَّقا من مَكانِهِما.
خلاصة حكم المحدث : [روي] من حديث أبي برزة بإسناد رجاله ثقات
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1191/3
التخريج : أخرجه أبو داود(3456 )،والنسائي(4483 )، والترمذي(1247 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه