الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو مجلز لاحق بن حميد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/418
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - من له عين واحدة ففقأ إحدى عيني غيره علم - سؤال العالم عما لا يعلم