الموسوعة الحديثية


- أنَّ رافعَ بنَ خَديجٍ أَخبر عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ -وهو مُتَّكئٌ على يَدي- أنَّ عُمومتَه جاءوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ رَجعوا، فقالوا: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن كِراءِ الْمَزارعِ، فقال ابنُ عُمَرَ: قدْ عَلِمْنا أنَّه كان صاحبَ مَزْرعةٍ يُكْريها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، على أنَّ له ما في رَبيعِ السَّاقي الذي تَفَجَّر فيه الماءُ، وطائفةً منَ التِّبْنِ ما أدري ما هو.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2680
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2680) واللفظ له، والنسائي (3908) باختلاف يسير، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - إذا لم يشترط السنين في المزارعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 108)
2680 - كما قد حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي قال: حدثنا حسان بن غالب قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر، وهو متكئ على يدي أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم رجعوا , فقالوا: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع "، فقال: ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر فيه الماء وطائفة من التبن ما أدري ما هو. ففي هذا ما قد دل أن المعاملة كانت على بعض ما يخرج من الأرض مما يدخله ما يفسدها من استئثار رب الأرض لطائفة من أرضه يكون له ما يخرج منها مما يزرعه فيها معاملة , ويكون له مع ذلك طائفة من التبن الذي يكون من الحنطة الخارجة من الأرض وذلك يفسد المزارعة , فكان النهي الذي كان من رسول الله عن المزارعة هو للفساد الذي دخلها لا أنها في نفسها إذا زال عنها ذلك الفساد فاسدة. وقد روي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص

سنن النسائي (7/ 45)
3908 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر، أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا فأخبروا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي، الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه ابن عون، عن نافع، فقال: عن بعض عمومته.

[صحيح مسلم] (3/ 1180)
111 - (1547) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار، حدثنا ابن عون، عن نافع، أن ابن عمر، كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن كراء الأرض، قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.