الموسوعة الحديثية


- عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا فَرجٌ إنْ شاءَ صاحِبُهُ باعَهُ، وإنْ شاءَ وَهَبَهُ، لا شَرطَ فيه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/228
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4405) واللفظ له، وعبد الرزاق (13465)، وابن أبي شيبة (17581) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث