الموسوعة الحديثية


- جاءَتْ هِندُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ مُمسِكٌ، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أُنفِقَ على عيالِه من مالِه بغيرِ إذنِه؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا جُناحَ عليكِ أنْ تُنفِقي عليهم بالمَعروفِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1838
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار ) (1838) واللفظ له، ومسلم (1714)، وأحمد (25888) وفي أوله زيادة، والبخاري (6641) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - حق المرأة على الزوج
|أصول الحديث