الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُكْري الأرضَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما على السَّواقي مِنَ الزَّرعِ، وبما سَعِدَ بالماءِ منها، فنَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، وأذِنَ لنا -أو رَخَّصَ- بأنْ نُكريَها بالذَّهَبِ والوَرِقِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1582
التخريج : أخرجه أبو داود (3391)، والنسائي (3894)، وأحمد (1582) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 267 ط مع عون المعبود)
3391- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد قال: ((كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)).

[سنن النسائي] (7/ 85)
((‌3894- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: ((أكروا بالذهب والفضة))

[مسند أحمد] (3/ 145 ط الرسالة)
((‌1582- حدثنا يزيد، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأذن لنا- أو رخص- بأن نكريها بالذهب والورق ))