الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه، فتزوَّجَتْ زوجًا غيرَه، فدخل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّلِ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا. حتى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلَتَها وتذوقَ عُسَيْلَتَه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3407 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي (3407) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5261)، ومسلم (1433) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - حسن السؤال ونصح العالم