الموسوعة الحديثية


- مَن أعْتَقَ شَقِيصًا مِن مَمْلُوكِهِ، فَعليه خَلاصُهُ في مالِهِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.