الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: سَألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ وقال سُفيانُ مَرَّةً: ما يَترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا البُرنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا لمَن لا يَجِدُ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4538
التخريج : -