الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: قتَلَ فيُقتَلُ، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ، أو قال: الخارجُ مِنَ الجماعةِ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8252
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حد الردة وما يتعلق به