الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا غَزا، كان له سهمٌ صافٍ يأخُذُه مِن حيثُ شاءَ، وكانتْ صَفِيَّةُ مِن ذلك السهمِ، وكان إذا لم يَغزُ بنفسِه، ضُرِبَ له بسهمِه، ولم يُخيَّرْ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير سعيد بن بشير، فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات [وله شاهد مرسل]
الراوي : قتادة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2993
التخريج : أخرجه أبو داود (2993)، والبيهقي (12881)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (20/ 44) معلقًا واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 152)
2993 - حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، عن سعيد يعني ابن بشير، عن قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 137)
12881 - وأخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا عمر بن عمد الواحد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا كان له سهم صافى يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يختر.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (20/ 44)
وروى عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن بشير عن قتادة قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخيب".