الموسوعة الحديثية


- وإنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : الإشراكُ بالله، وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ، والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ، وعقوقُ الوالدَين، ورميُ المحصَنةِ، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1341
التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والحاكم (1447)، والبيهقي (7507) مطولاً
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة حدود - القذف وما فيه من الوعيد جهاد - التولي والفرار من الزحف ربا - ذم الربا وآكله وموكله رقائق وزهد - الكبائر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (14/ 501)
6559 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: [[بسم الله الرحمن الرحيم]] من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء، والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون، ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيها دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء ، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع . ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول . وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار . لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب . قال أبو حاتم: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعا يرويان عن الزهري .

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 552)
: ‌1447 - أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا الحكم بن موسى، وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد: فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء، أو كان سحاء، أو كان بعلاء ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء، والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة على خمسة وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإن زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيت محمد، إنما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وليس في رقيق، ولا في مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء قال: وكان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمن بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء وكان في الكتاب: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فله قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف الذي جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحد نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره " كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك قال الحاكم: قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة، ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها، واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها، وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي، وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد الإسلام، والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 89)
7507- حدثنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السلمى أخبرنا محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا الحكم بن موسى ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا أخبرنا أبو عمرو : محمد بن جعفر بن محمد بن مطر حدثنا أبو عبد الله : أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل ذى رعين ومعافر وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر فى العقار ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفى كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفى كل أربعين باقورة بقرة ، وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففى كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففى كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شىء ، وفى كل أربعين دينارا دينار وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هى الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المؤمنين ، وفى سبيل الله ، وليس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شىء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس فى عبد مسلم ، ولا فى فرسه شىء . قال يحيى أفضل. ثم قال : كان فى الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار[[ يوم الزحف فى سبيل الله]] ، وعقوق الوالدين ، ورمى المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدمنكم فى ثوب واحد ليس على منكبه شىء ، ولا يحتبين فى ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شىء ، ولا يصلين أحدكم فى ثوب واحد وشقه بادى ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره . وكان فى الكتاب : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن فى النفس الدية مائة من الإبل ، وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفى اللسان الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفى البيضتين الدية ، وفى الذكر الدية ، وفى الصلب الدية ، وفى العينين الدية ، وفى الرجل الواحدة نصف الدية ، وفى المأمومة ثلث الدية ، وفى الجائفة ثلث الدية ، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفى كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفى السن خمس من الإبل ، وفى الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار .