الموسوعة الحديثية


- تجبُ الصَّلاةُ على الغلامِ إذا عقَل، والصَّومُ إذا أطاق، والحدودُ والشَّهادةُ إذا احتلَم.
خلاصة حكم المحدث : فيه جرير بن سعيد الأزدي قال ابن معين: لا شيء والنسائي: متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 2021/07/5
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي شهادات - شهادة الصبيان صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم صيام - الصبي يصوم إذا طاق للتمرين
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: