الموسوعة الحديثية


- ضَحَّى خالٌ لي -يُقالُ له أبو بُردةَ- قَبلَ الصَّلاةِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: شاتُك شاةُ لَحمٍ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عندي داجِنًا جَذَعةً مِنَ المَعزِ، فقال: اذبَحْها ولا تَصلُحُ لغَيرِك
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2801
التخريج : أخرجه البخاري (5556)، ومسلم (1961) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أضاحي - فضل الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - وقت الأضحية إحسان - الأخذ بالرخصة أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 101)
5556- حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)) تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن

[صحيح مسلم] (3/ 1552 )
((4- (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا ‌تصلح ‌لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)))