الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في غزوةِ تبوكَ دعا بماءٍ من عندِ امرأةٍ فقالت : ما عندي إلا في قِربةٍ لي ميتةٌ، قال : أليس قد دبَغْتِيها ؟ قالت : بلى. قال : فإنَّ دباغَها ذكاتُها.
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : سلمة الهذلي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/120
التخريج : أخرجه أبو داود (4125) بنحوه والنسائي (4243) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2711) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة مغازي - غزوة تبوك طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (1/ 129)
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبيد الله بن سعيد ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها .

سنن أبي داود (4/ 66)
4125 - حدثنا حفص بن عمر، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها

سنن النسائي (7/ 173)
4243 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها __

[شرح معاني الآثار] (1/ 471)
: 2711 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن ‌سلمة بن المحبق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء ، فقالت: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبغتيها؟ فقالت: نعم فقال: ‌دباغها ‌ذكاتها فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى. فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار. فإن قال قائل: إن ما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ ، إنما كان قبل تحريم الميتة ، فإن الحجة عليه في ذلك. والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها