الموسوعة الحديثية


- سُئِل ابنُ عبَّاسٍ عن امرأةٍ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ قال أبو سلمةَ: فقُلْتُ: أمَا قال اللهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلمةَ ـ فأرسَل ابنُ عبَّاسٍ كُريبًا إلى أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسأَلُهنَّ: هل سمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك سُنَّةً ؟ فأرسَلْنَ إليه: أنَّ سُبيعةَ الأسلميَّةَ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أزواج النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4295
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد