الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرَأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُختي نَذَرَت أن تَحُجَّ ماشيةً. قال: «إنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بشَقاءِ أُختِكِ شَيئًا، لتَخرُجْ راكِبةً، ولتُكَفِّرْ عَن يَمينِها».
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 26/30
التخريج : أخرجه أحمد (2828) بلفظه، وأبو داود (3295)، وابن خزيمة (3047) كلاهما بلفظ مقارب، وعندهما أن السائل كان رجلا.
التصنيف الموضوعي: إسلام - خير الدين أيسره نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه إيمان - الدين يسر علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (5/ 34 ط الرسالة)
: 2828 - حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: " إن الله ‌لا ‌يصنع ‌بشقاء ‌أختك ‌شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها "

سنن أبي داود (3/ 234 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3295 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها

‌‌ [صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 1426)
: 3047 - ثنا أبو عمار، ثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن محمد -مولى آل طلحة- عن كريب، عن ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله. فقال: "‌إن ‌الله ‌لا ‌يصنع ‌بشقاء ‌أختك ‌شيئا. قل لها فلتحج راكبة. ولتكفر يمينها".