الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها وشاهدَيْ عدلٍ فنكاحُها باطلٌ فإن دخل بها فلها المهرُ وإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
خلاصة حكم المحدث : محفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فأما ذكر الشاهدين فيه فإنا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإسناد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الحاكم | المصدر : معرفة علوم الحديث الصفحة أو الرقم : 202
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح