الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ ، والمُزَفَّتِ والدُّبَّاءِ، والنَّقيرِ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم إذا لم يَجِدْ له شَيئًا يُنبَذُ له فيه، نُبِذَ له في تَوْرٍ مِن حِجارةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15122
التخريج : أخرجه مسلم (1998، 1999) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1583)
59- (1998) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء)).

[صحيح مسلم] (3/ 1584)
60- (1998) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت)). 60- (1998) قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير، 60- (1999) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة ))