الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : محمد بن كعب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي الصفحة أو الرقم : 192
التخريج : -