الموسوعة الحديثية


- أنَّ زَوجَها طَلَّقَها على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ، قالت: فقال لي أخوه: اخرُجي مِنَ الدَّارِ. فقُلتُ: إنَّ لي نَفَقةً وسُكنى حتى يَحِلَّ الأجَلُ. قال: لا. قالت: فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طَلَّقَني، وإنَّ أخاه أخرَجَني، ومَنَعَني السُّكنى والنَّفَقةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى لِلمَرأةِ على زَوجِها ما كانت له عليها رَجعةٌ، فإذا لم يَكُنْ له عليها رَجعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكنى.
خلاصة حكم المحدث : مجالد: فيه كلام
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/448
التخريج : أخرجه أحمد (27100)، والنسائي (3244)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث