الموسوعة الحديثية


- غَزَوْنا مع خالدِ بنِ الوليدِ الصَّائفةَ ، فقَرِمَ أصحابُنا إلى اللَّحمِ، فسألوني رَمَكةً لي، فدَفَعْتُها إليهم، فحَبَّلوها ، ثمَّ قلْتُ: مَكانَكم حتى آتيَ خالدًا، فأَسألَه. قال: فأَتَيْتُه فسألْتُه، فقال: غَزَوْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَزْوةَ خَيْبَرَ، فأَسْرَعَ النَّاسُ في حَظائرِ يَهودَ، فأَمَرَني أنْ أُناديَ: الصَّلاةَ جامِعةً، ولا يَدخُلُ الجَنَّةَ إلَّا مُسلِمٌ. ثمَّ قال: أيُّها النَّاسُ، إنَّكم قد أَسرَعْتُم في حَظائرِ يَهودَ، ألَا لا تَحِلُّ أموالُ المُعاهَدينَ إلَّا بحَقِّها، وحَرامٌ علَيكُم لُحومُ الحُمُرِ الأَهْليَّةِ ، وخَيْلِها، وبِغالِها، وكلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ، وكلِّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف لاضطرابه، على نكارة في بعض ألفاظه. ولبعضه شواهد يصح بها
الراوي : خالد بن الوليد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16816
التخريج : أخرجه أبو داود (3806) باختلاف يسير، وأحمد (16816) واللفظ له. وأخرج النسائي (4332) النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة مغازي - غزوة خيبر جهاد - المعاهدة مع أهل الشرك جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم صلاة الجماعة والإمامة - الصلاة جامعة، للأمر يحدث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 356)
3806- حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد، قال: (( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)).

[مسند أحمد] (28/ 15 ط الرسالة)
((‌16816- حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا محمد بن حرب،- يعني الأبرش- قال: حدثنا سليمان بن سليم أبو سلمة، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معدي كرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابنا إلى اللحم، فسألوني رمكة لي، فدفعتها إليهم، فحبلوها، ثم قلت مكانكم حتى آتي خالدا، فأسأله، قال: فأتيته فسألته، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: (( أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير)).

[سنن النسائي] (7/ 202)
‌4332- أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع)).