الموسوعة الحديثية


- أن رجلين شهدا عند عليّ على رجلٍ بسرقةٍ فقطعهُ، ثم رجعا عن شهادتهِما، فقال : لو أعلمُ أنكُما تعمدتُما لقطعتُ أيديكُما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1319
التخريج : أخرجه البيهقي (21234) باختلاف يسير، والدارقطني (3394) باختلاف يسير، والشيباني في ((الأصل)) (12/ 5) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح شهادات - ما تجوز الشهادة عليه
|أصول الحديث