الموسوعة الحديثية


- ما نلبسُ من الثيابِ إذا أَحرمنا قال لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السراويلاتِ ولا الخُفَّيْنِ إلا أَحَدٌ لا يجدُ نعلينِ وقال يحيى مرةً إلا أن يكونَ رجلٌ ليس لهُ نعلانِ فليقطعهما أسفلَ من الكعبينِ ولا يلبس ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/138
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - الطواف في الخف والنعل حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه