الموسوعة الحديثية


- أنَّه كرِهَ أنْ يُجمَعَ بينَ العَمَّةِ والخَالةِ، وبين الخالتَينِ والعمَّتَينِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2067
التخريج : أخرجه الترمذي (1125) بنحوه، وأحمد (1878) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 424)
1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ((. حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

[مسند أحمد] (3/ 370 ط الرسالة)
((‌1878- حدثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين)).