الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، إن أختي نَذَرَتْ أن تَحُجَّ ماشيةً ؟ فقال: إن اللهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِك شيئًا، لِتَخْرُجْ راكبةً، ولِتُكَفِّرْ عن يمينِها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/145
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2829).
التصنيف الموضوعي: حج - من يحج ماشيا نذور - النذر في الطاعة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام صلاة - النهي عن التكلف والمشقة في العبادة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232 ط مع عون المعبود)
‌3295- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: نا أبو النضر، قال: نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني: أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها)).

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 310)
2829- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ان أختي نذرت ان تحج ماشية قال ان الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها