الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ ولا بيعٌ فيما لا يملكُ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/310
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| شرح حديث مشابه