الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ ضِرابِ الجَمَلِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن الحجاج ليس بشيء في الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/896
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (18438) بلفظه، ومسلم (1565)، والنسائي (4670) كلاهما بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ضراب الفحل إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل لابن عدي (ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني)
(معتمد) (2/ 896) 1821 - [[واه يحيى بن الحجاج: عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر]] حديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل. ر ويحيى ليس بشيء في الحديث.

الكامل لابن عدي (معتمد)
(10/ 579) 18438 - حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عرباض، حدثنا عبد الجبار، حدثنا أبو أيوب يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل.

صحيح مسلم (3/ 1197)
35 - (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم

سنن النسائي (7/ 310)
4670 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم