الموسوعة الحديثية


- [نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قالَ: وما تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ ويُؤكَلُ مِنها]. زادَ النَّسائيُّ: ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ، ورَخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/240
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا