الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ : إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : روي من طرق
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/519
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تفسير آيات - سورة الأنعام مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه