الموسوعة الحديثية


- مَن اشترى نخلًا بعدَما أُبِّرتْ ولم يشترِطْ ثمرَها فلا شيءَ له ومَن اشترى عبدًا ولم يشترِطْ مالَه فلا شيءَ له
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4921
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث