الموسوعة الحديثية


- عَن أبي الدَّرداءِ أنَّه قال: «للمُختَلِعةِ طَلاقٌ ما كانت في العِدَّةِ»
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : - أبو عون | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14599
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18793)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4307) واللفظ لهما، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1467) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (11/ 13)
14598 - وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون، عن أبي الدرداء: للمختلعة طلاق ما كانت في العدة 14599 - وهذا موقوف وضعيف لأن راويه فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة. ورأيته بإسناد مجهول، عن النضر بن شميل، عن هشام، عن يحيى، عن رجل، عن الضحاك بن مزاحم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة، 14600 - وهذا باطل من وجوه منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك بن مزاحم، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول، عن عيسى العسقلاني، عن النضر، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 48)
18793- حدثنا وكيع ، عن أبي فضالة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عون الأعور ، عن أبي الدرداء ، قال : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 214)
[[4307]] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا ابن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن أبي فضالة فرج بن فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون الأعور، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: للمختلعة طلاق ما كانت في العدة

سنن سعيد بن منصور (1/ 386)
1467 - حدثنا فرج بن فضالة، حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عون الأعور، عن أبي الدرداء، قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة .