الموسوعة الحديثية


- لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3266
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عدة - القسط والأظفار للحادة عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه