الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا موسى رضيَ اللهُ عنهُ قال في رضاعةِ الكبيرِ : ما أراها إلا تُحَرِّمُ، فقال ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : أَبْصِرْ ما تُفتي بهِ الرجلَ، فقال أبو موسى : فما تقولُ أنت ؟ فقال ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : لا رضاعةَ إلا ما كان في الحولينِ، فقال أبو موسى : لا تَسألوني عن شيْءٍ ما كان هذا الحَبْرَ بينَ أظهركم
خلاصة حكم المحدث : مرسل وله شواهد
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/462
التخريج : أخرجه مالك (2249)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15484) واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (4362) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - رضاع الكبير رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه